Page 35 - web
P. 35
435 الأجـــر ال ُمتفق عليـــه نهاية كل شـــهر دون القضائيـــة المتعلقة بالأحوال الشـــخصية
تأخيـــر مـــع توثيق اســـتلام العامـــل لأجره وقضايـــا المـــال لضمان ســـرعة تنفيذها،
الشـــهري كتاب ًيـــا ،بالإضافـــة إلـــى وجوب ويختص قاضـــي التنفيذ بســـلطة التنفيذ أشـــكا ًل أخرى لـــم يتضمنهـــا البروتوكول،
توفير الســـكن المناســـب لعامـــل الخدمة الجبـــري والإشـــراف علـــى إجراءاتـــه، وهـــي :إجراء التجـــارب الطبية ،والتســـ َّول،
المنزلية ،وتمكينه من التمتع براح ٍة يومية ويفصـــل فـــي منازعـــات التنفيـــذ مهمـــا وحـــ ّدد النظـــام الأوصـــاف الجرميـــة
لمـــدة لا تقل عـــن تســـع ســـاعات يوم ًيا، كانـــت قيمتهـــا ،كمـــا يختـــص بإصـــدار لمختلـــف أشـــكال الاتجـــار بالأشـــخاص،
وإجـــازة أســـبوعية بحســـب ما يتفـــق عليه القـــرارات والأوامـــر المتعلقـــة بالتنفيـــذ، وكذلـــك العقوبـــات التـــي تصـــل إلـــى
الطرفـــان -وأحقيتـــه فـــي حـــال المرض - ولـــه الاســـتعانة بالجهـــات المختصة ،كما الســـجن ( )15ســـنة ،وغرامـــة مالية تصل
فـــي الحصول على إجـــازة مرضية مدفوعة أســـند النظـــام تنفيـــذ الأحـــكام والقرارات إلـــى (مليـــون ريـــال) ،والتـــي ُتشـــدد فـــي
الأجـــر ،والحصـــول على إجازة لمدة شـــهر والمحـــررات الموثقـــة من بلـــد أجنبي إلى حـــالات معينة تكـــون فيها الضحيـــة امرأة
مدفوعـــة الأجـــر فـــي حـــال إكمالـــه مـــدة أو طفـــ ًا ،كمـــا أكـــ ّد مبـــدأ عـــدم الاعتداد
ســـنتين فـــي العمل لدى صاحـــب العمل، قاضـــي التنفيـــذ. برضـــا المجنـــي عليـــه فـــي أي جريمة من
واســـتحقاقه مكافـــأة نهايـــة خدمـــة بعـــد لائحـــة ُع َّمـــال الخدمـــة المنزليـــة ومن الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي النظام.
انتهـــاء العقـــد في حـــال إكماله مـــدة أربع
ســـنوات عمل لـــدى صاحب العمـــل .كما فـــي حكمهم نظام التنفيذ
ت َض َمنـــ ْت مواد اللائحـــة أحكا ًما تلزم عامل صـــدرت بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم
الخدمـــة المنزليـــة باحتـــرام تعاليـــم الدين 310وتاريـــخ 1434/09/07هــــ الموافـــق م 53/وتاريـــخ 1433/8/13هــــ الموافـــق
الإســـامي ،والأنظمة المعمـــول بها في 2013/07/15م ،وتهـــد ُف هـــذه اللائحـــة 2012/7/3م ،وهـــو أحـــد الأنظمـــة
المملكـــة وثقافـــة المجتمـــع الســـعودي، إلـــى تنظيم العلاقـــة بين صاحـــب العمل المســـاندة لنظـــام القضـــاء ،وكان الدافع
والتزامـــه أي ًضا بـــأدا ِء العم ِل وفـــق ما هو وعامـــل الخدمة المنزليـــة من خلال إيضاح لإصـــداره متابعـــة تنفيـــذ بعـــض الأحكام
متفـــق عليه في عقـــد العمـــل المبرم مع حقـــوق والتزامـــات طرفـــي العلاقة ،ومن
صاحـــب العمـــل ،كما اشـــتملت على عد ٍد أهـــم مـــا تضمنتـــه أنهـــا ألزمـــ ْت صاحب
مـــن العقوبات التـــي تطبق علـــى كل من العمـــل بعـــدم تكليـــف عامـــل الخدمـــة
يخالـــف الأحـــكام الـــواردة فيهـــا مـــن قبل المنزليـــة بعمـــ ٍل غيـــر ال ُمتفـــق عليـــه في
العقـــد أو بعم ٍل فيـــه خط ٌر يهدد صحته ،أو
طرفـــي العلاقة. َي ُمـــس كرامته أو بالعمل لـــدى الغير ،كما
وبالإضافـــة إلـــى الأســـس التنظيميـــة ألزمـــت صاحـــب العمل بأ ْن يدفـــع للعامل
هنـــاك العديـــد مـــن الأوامـــر الملكيـــة
والســـامية وقرارات مجلـــس الـــوزراء التي الأوامر الملكية
تزيـــد من قـــوة الإطـــار النظامـــي لحقوق والسامية
الإنســـان ،ومـــن أبرزهـــا: وقرارات مجلس
الوزراء زادت
• قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 166
من قوة الإطار
وتاريـــخ 1421/7/12هــــ الموافـــق النظامي لحقوق
2000/10/09م :المتعلـــق بالضوابـــط
الخاصـــة بعلاقـــة صاحـــب العمـــل الإنسان
بالعامـــل الوافد ،وقد تضمـــن الأحكام
التاليـــة:
التأكيد على أن عقـــد العمل المبرم بين
صاحـــب العمـــل والعامـــل الوافـــد هو
الأســـاس المنظـــم للعلاقـــة التعاقدية
الناشـــئة بينهما.
35